نشرت جريدة أم القرى الرسمية، النظام الجديد لإيرادات الدولة في السعودية، والذي يتضمن إطاراً متكاملاً لتنمية الإيرادات الحكومية وتحصيلها، وتنظيم التعامل مع الديون المستحقة للدولة، إلى جانب منح الجهات الحكومية حوافز عند زيادة إيراداتها المحصلة وتنميتها.
ويحدد النظام مصادر إيرادات الدولة، لتشمل الرسوم والضرائب، والمقابلات المالية، والمبيعات، والجزاءات والغرامات، وبيع أملاك الدولة وتأجيرها، والتعويضات، والعوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار، إضافة إلى أي مصادر أخرى يقرها أمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.
وبموجب النظام، تتولى وزارة المالية، باستثناء ما يتعلق بالإيرادات النفطية التي تكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تقدير الإيرادات لمدة تصل إلى 10 سنوات مالية، في ضوء البيانات والتقديرات الواردة من الجهات الحكومية، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، مع منح الوزارة صلاحية مناقشة تقديرات الجهات وتعديلها وإبلاغها بالتقديرات المعتمدة.
كما يتيح النظام للوزارة إعادة تقدير الإيرادات في الحالات الطارئة أو عند حدوث تغيرات في الظروف الاقتصادية والمالية.
ويلزم النظام الجهات الحكومية بتنمية إيرادات أصولها الملموسة وغير الملموسة، بحسب طبيعة مهامها وبالتنسيق مع وزارة المالية، مع تحملها مسؤولية مراقبة تحصيل إيراداتها وديونها.
حوافز للجهات والموظفين
ونص النظام على منح الجهات حوافز عند تحقيق زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما في ذلك إمكانية منح مكافآت تشجيعية للموظفين والعاملين الذين أسهموا في تحقيق هذه الزيادة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي ما يتعلق بتحصيل الإيرادات والديون، ألزم النظام الجهات بإثبات الإيرادات والديون خلال السنة المالية، وتحصيل المبالغ المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً، مع السماح لها بالاستعانة بالقطاع الخاص في عمليات التحصيل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
وتلتزم الجهات المشمولة في الميزانية العامة للدولة بتحويل جميع الإيرادات والديون التي تحصلها إلى حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، وفق المواعيد التي تحددها اللائحة.
وتتولى وزارة المالية متابعة تحصيل الجهات لإيراداتها وديونها المستحقة، كما تختص بتحديد الجهة المسؤولة عن تحصيل الإيرادات أو الديون التي يكون الاختصاص بشأنها محل خلاف بين أكثر من جهة.
30 يوماً قبل اللجوء للقضاء
وألزم النظام الجهة الحكومية بمطالبة المدين بالوفاء بالدين في يوم العمل التالي لتاريخ استحقاقه، وفي حال عدم السداد خلال 30 يوماً من تاريخ المطالبة، يتعين على الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل الدين.